فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - مرفوعًا:"لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان"ذكره في أثناء حديث.وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري
(5195) ، ومسلم (1026) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ...."الحديث، قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على مالا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها ،كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعًا معدًا لهم سواء كان حاضرًا أم غائبًا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك، وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه جملة وتفصيلا . انتهى من فتح الباري (9/368) . وذكر عليه الصلاة والسلام أن من حقوق الأزواج على زوجاتهم"أن لا يوطئن فرشهم من يكرهون". رواه أبو داود (1905) في باب صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر - رضي الله عنه- ومعناه: أي لا يأذن بالدخول عليهن في بيوتهم من يكره الزوج دخوله. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال:"ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هنَّ عوانٌ عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن". رواه الترمذي (1163) ، وابن ماجة (1851) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.