الصفحة 505 من 539

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء متى يكون الطفل محرمًا للمرأة؟ أرجو توضيح، هل الضابط البلوغ أم التمييز أم السن؟ وجزاك الله خيرًا.

الجواب:

سئل فضيلة الشيخ: محمد العثيمين -رحمه الله- عن شروط المحرم، فقال:"ذكر أهل العلم أن من شرط المحرم أن يكون بالغًا عاقلًا، فإذا بلغ الرجل خمسة عشر عامًا أو نبت له شعر العانة أو أنزل المني باحتلام أو غيره فقد بلغ وصح أن يكون محرمًا إذا كان عاقلًا، وعلى هذا فيكون من بلغ خمسة عشر عامًا محرمًا لأخته وأمه". انتهى بلفظه.

[الفتاوى لفضيلة الشيخ: محمد العثيمين -رحمه الله- الجزء الأول من سلسلة كتاب الدعوة صـ (122-123) ] .

سئل الشيخ د. عبد العزيز بن أحمد البجادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تزوجت من امرأة وهذه المرأة لها أولاد كبار متزوجون، ولها بنت متزوجة، فهل أنا محرم لبنت زوجتي؟

الجواب:

أما بنت الزوجة - وتسمى الربيبة - فتحرم على زوج أمها ولو لم تتربَّ في حجره، في قول الأئمة الأربعة والفقهاء والسبعة وجماهير السلف والخلف، ولم يشذ عن ذلك إلا الظاهرية فيمن لم تترب في الحجر ، وأما زوجة ابن الزوجة فلا تحرم ، لأنها ليست ممن ذُكر في قول الله تعالى:"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم"إلى قوله:"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" [النساء: 23] .

وعلى ذلك فأنت محرم لبنت زوجتك، ولست محرمًا لزوجة ابن زوجتك, والله تعالى أعلم.

9-الخلوة مع غير المحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت