الصفحة 60 من 539

ورد النهي الشديد عن الخلوة بالمرأة الأجنبية فقال النبي صلى الله عليه و سلم في حديث عمر و ابن عمر و غيرهما: [ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ] لذلك نحن ننصح المرأة المسلمة بعدم ركوبها وحدها مع قائد أجنبي مخافة الفتنة و لو أمنته ، فإن الشيطان قد يوسوس بينهما ، و قد رخص فيه بعض المشايخ داخل البلد مع الطرق المسلوكة التي لا تخلو من الناس: لضرورة أو حاجة ملحة كعيادة ، أو سوق لغرض مهم ، أو مدرسة ، أو مقر عمل ، أو زيارة أهل ، أو أقارب و قد يرخص في ذلك إن كان معها نسوة ثقات أو محرم و لو مميزًا و كل ذلك عند الحاجة .

سئل الشيخ بن عثيمين

زوجتي تعمل في مجال التدريس ، و لدي سائق بزوجته و السائق لا يذهب إلا معه و معه زوجته فهل يحرم على زوجتي الذهاب معه للمدرسة ؟ و ماذا لو كانت المسافة بعيدة ؟ جزاكم الله خيرًا

الجواب:

إذا كان هذا السائق أمينًا فلا بأس لأنه في هذه الحال لم تحدث خلوة بالمرأة ، أما إذا لم يكن أمينًا أو ظهرت علامات الفتنة لا يجوز أن تركب معه و لو كانت معه زوجته .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز

ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها داخل المدينة ؟ و ما الحكم إذا ركبتْ المرأة و مجموعة من النساء مع السائق وحدهن ؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت