الصفحة 61 من 539

لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرمًا لها و ليس معهما غيرهما لأن في هذا حكم الخلوة . و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: [ لا يخلون رجل بامرأة إلا و معها ذو محرم ] و قال صلى الله عليه و سلم: [ لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ] أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة . لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر و هذا في غير السفر ، أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ] متفق على صحته و لا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر .

و الله ولي التوفيق .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين

هناك تساهل من بعض الناس في الكلام مع المرأة الأجنبية ، فمثلًا إذا جاء رجل إلى بيت صديقه و لم يجده تقوم الزوجة بالتكلم مع هذا الرجل القادم ( صديق زوجها ) و تفتح المجلس و تضع القهوة و الشاي له ، فهل هذا يجوز ؟ علمًا أنه لا يوجد في البيت سوى هذه الزوجة ؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تأذن لأجنبي في بيت زوجها حال غيبته و لو كان صديقًا لزوجها و لو كان أمينًا أو موثوقًا فإن في هذا خلوة بامرأة أجنبية و قد ورد في الحديث [ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ] . كما يحرم على الرجل أن يطلب من امرأة صديقه أن تدخله و أن تقوم بخدمته و لو وثق من نفسه بالأمانة و الديانة مخافة أن يوسوس له الشيطان و يدخل بينهما .

و يجب على الزوج أن يُحِذر امرأته من إدخال أحد من الأجانب في البيت و لو كان من أقاربه لقول النبي صلى الله عليه و سلم [ إياكم و الدخول على النساء ] قالوا: يا رسول الله ، أرأيت الحمو ؟ قال: [ الحمو الموت ] و الحمو هو أخو الزوج أو قريبه ، فغيره بطريق الأولى .

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت