الصفحة 62 من 539

هل يجوز لي النظر إلى المرأة التي أريد الزواج بها بدون علم أهلها ، كأن تحضر إلى قرابة لي فأنظر إليها دون علمها و علم أهلها ، مع العلم إني عازم بإذن الله على التقدم لها ، و لكن لم تحصل الخطبة بل حصل أخذ موافقة منها و من والدتها قبل أن أتقدم رسميًا إليها ، مع إني قد استخرت الاستخارة الشرعية ، فهل يجوز لي هذا النظر ؟

الجواب:

يجوز لك هذا النظر ، لأن الإنسان إذا عزم على خطبة امرأة ، و غلب على ظنه أنه يُجاب ، فله أن ينظر إليها بل يُسن أن ينظر إليها ، بشرط أن لا يكون هناك خلوة و أن يأمن الفتنة على نفسه ، فإذا لم يكن خلوة و أمن الفتنة على نفسه و نظر إليها ما يكفي لرغبته فيها ، كالنظر إلى الوجه و إلى الرأس و إلى الكفين و إلى القدمين فإن هذا لا بأس به . بل هو من الأمور المشروعة ، فإنه أحرى أن يؤدم بين الزوجين ، يعني أحرى أن يؤلف بينهما .

و يسأل بعض الناس يقول هل يجوز أن أطلب صورتها الفوتوغرافية لأنظر إليها ؟

فنقول: لا يجوز .

أولًا / لأن الصورة قد تبقى بيد الخطيب حتى و إن أحجم عن التقدم لخطبتها .

ثانيًا / لأن الصورة لا تمثل الواقع و الحقيقة ، فقد تشوه المنظر و قد تحسن المنظر فينخدع الإنسان .

ثالثًا / لأنه لا ينبغي للإنسان أن يمكن أحدًا من أن يلتقط صورة أهله ، بناته و أخواته و غيرهن . بل لا يجوز له هذا لما في ذلك من الفتنة ، و ربما تقع هذه الصورة في أيدي أناس فساق ، يعرضون بناتك على الناس إن كن جميلات صرن فتنة للناس ، و إن كن قبيحات صرن مشتمة للناس .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين

أنا امرأة أسكن مع أهل زوجي و يسكن عنا أخوة زوجي ، و يحصل كثيرًا من الأوقات من نظرة فجائية ، فهل يصيبني لفحة من النار أم لا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت