فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 768

11.أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام.

12.لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة، حتى يضيف إليه شيئًا أخرًا مما يميز أحد الاحتمالين، بخلاف اللفظ الصريح (وقفت، وحبست) .

13.جواز إسناد الوصية والنظر على الوقف للمرأة، وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال.

14.جواز أن يلي الموقف النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره.

15.جواز الوقف على الأغنياء، لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة.

16.جواز أن يشترط الواقف جزءًا من ريع الوقف لنفسه، لأن عمر شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره، فدل على صحة الوقف.

17.صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه.

18.جواز الوقف على الوارث في مرض الموت، فإن زاد على الثلث رد، وإن خرج منه لزم، لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي ممن ترثه.

19.استدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه، وإن لم يشترط لم يجز، إلا إن دخل في صفة أهل الوقف كالفقراء والمساكين.

20.استدل به على عدم جواز تعليق الوقف لأن قوله"حبس الأصل"يناقض تأقيته.

21.جواز وقف الوقف المشاع لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن مقسمة، وقد يظهر بالتتبع والاستقراء أكثر من هذا - والله أعلم-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت