الوقف غير اللازم إذ لا حبس فيه لأنه غير ممنوع من بيعه بخلاف اللازم فإنه محبوس حقيقة.
ب - وبأن قوله «المملوك» المذكور في التعريف لفظ عام يشمل كل مملوك سواء كان عقارًا أو منقولًا، والإمام أبو حنيفة لا يرى صحة وقف المنقول، وبهذا يكون هذا التعريف غير مانع. [1]
2 -الوقف عند الصاحبين أبي يوسف [2] ، ومحمد بن الحسن [3] رحمهم الله تعالى:
تعاريف فقهاء الحنفية للوقف على رأي الصاحبين مختلفة لكنها لا تخرج في مضمونها ومعناها عن تعريف صاحب تنوير الأبصار: [4] وعندهما هو حبسها على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب.
(1) ... انظر: المراجع السابقة.
(2) ... هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، الكوفي، البغدادي (أبو يوسف) (113 - 182 هـ) فقيه، أصولي، محدث، عالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب، صاحب الإمام أبي حنيفة وتفقه عليه، من آثاره: كتاب الخراج، المبسوط في فروع الفقه الحنفي.
تاريخ بغداد 14/ 242، الجواهر المضيئة 3/ 611، وفيات الأعيان 6/ 378، تاج التراجم ص 81.
(3) ... هو: محمد بن الحسن الشيباني بالولاء، الحنفي (أبو عبدالله) (135 - 189 هـ) فقيه، مجتهد، محدث، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، من تصانيفه: الجامع الكبير، والسير، والأصل، والحجة على أهل المدينة.
تاريخ بغداد 2/ 172، تاج التراجم ص 54، وفيات الأعيان 4/ 184.
(4) ... تنوير الأبصار بشرحه الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 4/ 338.