فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 768

ثانيًا: تعريف الوقف عند فقهاء المالكية:

ذكر ابن عرفة [1] رحمه الله تعريف الوقف بأنه: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرًا. [2]

فيراد في التعريف «إعطاء منفعة» قيدٌ خرج به عطية الذات والعمرى والعبد المخدم حياته بموت قبل موت ربه لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه. [3]

وقوله «شيء» أي مال أو متمول، لأن الشيء لقصد التعميم لكل الأشياء إلا أنه خصصه بما جاء في التعريف.

قوله «مدة وجوده» احترز به عن العارية والعمري، لأن للمعير الحق في استرجاع العين المعارة متى شاء، ومعلوم أن الشيء المعمر يرجع بعد موت المعمر ملكًا للمعمر أو لورثته.

وقوله: «لازمًا بقاؤه في ملك معطيه» قيد خرج به العبد المخدم حياته بموت قبل موت ربه لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه.

(1) ... محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْغَميّ، التونسي، المالكي، ويُعرف بابن عرفه (أبو عبدالله) (716 - 803 هـ) مقرئ، فقيه، أصولي، متكلم، فرضي، إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره، من تآليفه: مختصر الفرائض، الحدود في التعاريف الفقهية، المختصر الكبير في فقه المالكية.

انظر: البدر الطالع 2/ 255، شذرات الذهب 7/ 38، الديباج المذهب ص 338.

(2) ... مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل 6/ 18، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 2/ 205، شرح الخرشي 7/ 78، منح الجليل 3/ 34.

(3) ... مواهب الجليل 6/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت