فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 196

فان قيل لم قدم الله تَعَالَى ذكر الزَّانِيَة قبل الزَّانِي وَقدم الله تَعَالَى ذكر السَّارِق على السارقه فَالْجَوَاب فِي ذَلِك أَن فعل الرجل فِي السّرقَة أقوى وحيلته فِيهَا أغلب وَالزِّنَا من الْمَرْأَة اكثر وحيلتها فِيهَا أغلب لِأَنَّهَا تحتوي إِثْم الْفِعْل وإثم المواطأة وَقد اخْتلف أهل الْعلم فِي الزَّانِيَة إِذا زنت هَل تحرم على زَوجهَا أم لَا فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا تحرم وَقَالَ مُجَاهِد لَو أصَاب مَعهَا عشرَة لم تحرم عَلَيْهِ وَقَالَ آخَرُونَ إِذا وَقع الزِّنَا قبل العقد لم تَرَ إِلَّا زَانيا أبدا وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ يجب عَلَيْهِمَا جَمِيعًا إِذا فجرا قبل العقد ان يتوبا يتأولون قَوْله تَعَالَى {وتوبوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفلحون} وَقَالَ الضَّحَّاك بن مُزَاحم مثلهمَا كَمثل رجل دخل بستانا فاخذ مِنْهُ غصبا ثمَّ عَاد فَابْتَاعَ مِنْهُ شَيْئا بِثمنِهِ فَكَانَ مَا أَخذه غصبا حَرَامًا وَمَا ابتاعه حَلَالا وَمذهب عَائِشَة رضى الله عَنْهَا انه إِذا فسد الأَصْل فسد الْفَرْع

الْآيَة الثَّالِثَة قَوْله تَعَالَى {وَالَّذينَ يَرمونَ أَزواجَهُم وَلَم يَكُن لَهُم شُهَداءُ إِلّا أنفسهم}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت