الصفحة 148 من 414

[515] لَا يتحر أحدكُم كَذَا وَقع بِلَفْظ الْخَبَر قَالَ السُّهيْلي يجوز الْخَبَر عَن مُسْتَقر أَمر الشَّرْع أَي لَا يكون إِلَّا هدا وَقَالَ الْعِرَاقِيّ يحْتَمل ان يكون نهيا وَإِثْبَات الْألف إشباع فَيصَلي بِالنّصب فِي جَوَاب النَّفْي أَو السَّعْي قَالَ بن خروف وَيجوز فِيهِ الْجَزْم على الْعَطف وَالرَّفْع على الْقطع أَي لَا يتحَرَّى فَهُوَ يُصَلِّي وَفِي رِوَايَة القعْنبِي لَا يتحَرَّى أَن يُصَلِّي وَمَعْنَاهُ لَا يتحَرَّى الصَّلَاة قَالَ الْبَاجِيّ يحْتَمل أَن يُرِيد بِهِ الْمَنْع من النَّافِلَة فِي هَذَا الْوَقْت أَو الْمَنْع من تَأْخِير الْفَرْض إِلَيْهِ

(كتاب الْجَنَائِز)

[519] عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غسل فِي قَمِيص قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا رَوَاهُ رُوَاة الْمُوَطَّأ مُرْسلا إِلَّا سعيد بن عفير فَإِنَّهُ قَالَ عَن مَالك عَن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَ وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور عِنْد الْعلمَاء وَأهل السّير والمغازي قَالَ الْبَاجِيّ يحْتَمل أَن يكون ذَلِك خَاصّا بِهِ لِأَن السّنة عِنْد مَالك وَأبي حنيفَة وَالْجُمْهُور أَن يجرد الْمَيِّت وَلَا يغسل فِي قَمِيصه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت