فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 294

وَإِن أَتَى بِلَفْظ كل حسن، وَإِن حصل الِاشْتِبَاه في تعْيين صَاحب اللَّفْظ فَلَا، وَكَذَا إِن شكّ أهوَ مُتحد أم لَا؟ وَحِينَئِذٍ فَيحمل [قد] فى كَلَامه على أَنَّهَا للتحقيق.

(359 -(ص) وجوزوا في خبر إِن يخلطا ... قلت حِكَايَة وَإِلَّا فخطا)

(ش) : أى إِذا سمع بعض حَدِيث من شيخ، وَبَعضه من آخر، جَازَ لَهُ خلطه، وَرِوَايَته عَنْهُمَا مَعَ بَيَان الْوَاقِع كَمَا فعل الزهرى في حَدِيث الْإِفْك، حيت رَوَاهُ عَن جمَاعَة وهم ابْن الْمسيب وَعُرْوَة وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة وعلقمة بن وَقاص، قَالَ: وكل حَدَّثَنى طَائِفَة من الحَدِيث قَالُوا: قَالَت عَائِشَة - رضى الله عَنْهَا: وسَاق الحَدِيث بِتَمَامِهِ.

وَلَا يجوز إِسْقَاط أَحدهمَا، إِذْ مَا من شئ من ذَلِك الحَدِيث إِلَّا وَرِوَايَته لَهُ عَن كل من الشَّيْخَيْنِ يحْتَملهُ لَو كَانَ أَحدهمَا مجروحا لم يجز الِاحْتِجَاج بشئ مِنْهُ، مَا لم يبين أَنه عَن الثِّقَة، ثمَّ إِن مَحل الْجَوَاز لهَذَا مَا قَالَه النَّاظِم إِذا كَانَ حِكَايَة وَاحِدَة أَو حَدِيثا وَاحِدًا، أما إِذا اخْتلفت الْأَحَادِيث وَالْأَخْبَار فَلَا يجوز [/ 252] خلط شئ مِنْهَا في شئ من غير تَمْيِيز وَهُوَ ظَاهر.

(360 -(ص) وَحَيْثُ قيل نَحوه أَو مثله ... أَو بعضه عطفا على مَا قبله)

(361 - وَهل يجوز بالسياق ... اخْتلفُوا وَعِنْدنَا يفصل)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت