فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 128

الْقسم السَّابِع

فِي أَحَادِيث يصححها بعض الْأَئِمَّة

لَيست من شَرط الشَّيْخَيْنِ وَاللَّفْظ فِيهَا لأبي داواد إِلَّا مَا بَين

الحَدِيث الأول

1 -عَن الْحسن عَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين واستبقوا شرخهم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ

الحَدِيث الثَّانِي

2 -عَن سليم بن عَامر رجل من حمير قَالَ كَانَ بَين مُعَاوِيَة وَبَين الرّوم عهد وَكَانَ يسير نَحْو بِلَادهمْ حَتَّى إِذا انْقَضى الْعَهْد غزاهم فجَاء رجل على فرس أَو برذون وَهُوَ يَقُول الله أكبر الله أكبر وَفَاء لَا عذر فنظروا فَإِذا هُوَ عَمْرو بن عَنْبَسَة فَأرْسل إِلَيْهِ مُعَاوِيَة فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من كَانَ بَينه وَبَين قوم عهد فَلَا يشد عقدَة وَلَا يحلهَا حَتَّى يَنْقَضِي أمدها أَو ينْبذ إِلَيْهِم على سَوَاء فَرجع مُعَاوِيَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ

الحَدِيث الثَّالِث

3 -عَن عبيد بن فَيْرُوز قَالَ سَأَلت الْبَراء ابْن عَازِب مَا لَا يجوز فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت