الصفحة 306 من 339

حكم ابْن الْجَوْزِيّ بِوَضْعِهِ، وَقَالَ ابْن حجر: حَدِيث مَشْهُور، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَاد ثَابت، وَقَالَ عبد الْحق: حَدِيث ضَعِيف، وَقد صَحَّ من قَول عَليّ.

1710 - خبر:"لَا صَلَاة لملتفت". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد واه جدا والْحَدِيث مُنْقَطع وَرِجَاله مَجْهُولُونَ.

1711 - حَدِيث:"لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب". رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَأحمد، وَأَصْحَاب السّنَن، وَالنَّفْي: إِمَّا لللإجزاء أَو للكمال. قَالَ العلقمي: وَنفي الْإِجْزَاء أقرب إِلَى نفي الْحَقِيقَة، هُوَ السَّابِق إِلَى الْفَهم، لِأَنَّهُ يسْتَلْزم نفي الْكَمَال من غير عكس، فَيكون أولى، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن سُفْيَان بِلَفْظ:"لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب"، وَيُؤَيِّدهُ أَيْضا حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: كُنَّا نصلي خلف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْفجْر فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة، فَلَمَّا فرغ قَالَ:"لَعَلَّكُمْ تقرءون خَلْفي؟"قُلْنَا: نعم. قَالَ:"لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب". وَأما الحَدِيث:"من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة"، فضعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن عدي وَغَيرهم؛ لِأَن فِيهِ جَابِرا الْجعْفِيّ، قَالَ عبد الْحق: هُوَ سَاقِط الحَدِيث، ثَابت الْكَذِب، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَا رَأَيْت أكذب مِنْهُ، وَقَالَ الذهبين هُوَ واه بِمرَّة، وَقَالَ ابْن حجر: طرقه كلهَا معلولة، وَقَالَ الذَّهَبِيّ: طرقه كلهَا واهية، وَحَملَة الشَّافِعِي على من كَانَ مَسْبُوقا جمعا بَينه وَبَين مَا قبله، وَكَأَنَّهُ حسن عِنْده هَذَا الحَدِيث.

1712 - خبر:"لَا ضَرَر وَلَا ضرار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت