فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان، وَرَوَاهُ أَحْمد أَي: لَا تقطع يَد السَّارِق إِذا سرق ثمرا عَن شجر والكثر - بِفَتْح الْكَاف والثاء - قلب النّخل، وَهُوَ الْجمار أَو طلعها، وَتَمام الحَدِيث:"إِلَّا مَا أَواه الجرين"، والجرين مَحل تجفيف التَّمْر، وَمَعْنَاهُ: أَنه لَا قطع إِلَّا فِي المَال المحرز دون مَا لَيْسَ فِي حرز.
1718 - خبر:"لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم". فِيهِ مسيرَة بن عبيد، كَذَّاب، وَقَالَ أَحْمد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة يَقُول: لم أجد لَهَا اصلا، يَعْنِي: الْعشْرَة دَرَاهِم فِي الْمهْر، وَحَدِيث:"التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد". مُتَّفق عَلَيْهِ.
1719 - خبر:"لَا نصبر على حر وَلَا برد". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَأحمد.
1720 - حَدِيث:"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي". رَوَاهُ أَحْمد وأصحابا لسنن وَغَيرهم.
1721 - حَدِيث:"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ، ورمز السُّيُوطِيّ لحسنه.
1722 - حَدِيث:"لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل".