فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 187

يقسم نصيب الْجد وَالْأُخْت بَينهمَا وَهُوَ اربعة على ثَلَاثَة فَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين وَلَا يعول فِي مسَائِل الْجد وَلَا يفْرض لأخت مَعَه ابْتِدَاء الا فِيهَا واذا كَانَ مَعَ الشَّقِيق ولد اب عده على الْجد ثمَّ اخذ مَا حصل لَهُ وتاخذ انثى لِأَبَوَيْنِ تَمام فَرضهَا والبقية لولد الْأَب

حجب الحرمان لَا يدْخل على الزَّوْجَيْنِ والأبوين وَالْولد

وَيسْقط الْجد بِالْأَبِ وكل جد وَابْن ابعد بأقرب وكل جدة بِأم والقربى مِنْهُنَّ تحجب البعدى مُطلقًا لَا اب امهِ اَوْ ام ابيه وَلَا يَرث الا ثَلَاث ام ام وام أَبَا وَأم ابي اب وان علون امومة ولذات قرابتين مَعَ ذَات قرَابَة ثلثا السُّدس

وَيسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ بِابْن وان نزل واب وَولد الْأَب بهؤلاء واخ لِأَبَوَيْنِ وَابْن اخ بهؤلاء وجد وَولد الْأُم بِولد ووالد ابْن وان نزل واب وابيه وان علا

وَمن لَا يَرث لمَانع فِيهِ لَا يحجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت