فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 187

والعصبة يَأْخُذ مَا ابقت الْفُرُوض وان لم يبْق شَيْء سقط مُطلقًا وان انْفَرد اخذ جَمِيع المَال لَكِن للْجدّ وَالْأَب ثَلَاث حالات فيرثان بِالتَّعْصِيبِ فَقَط مَعَ عدم الْوَلَد وَولد الابْن وبالفرض فَقَط مَعَ ذكوريته وبالفرض والتعصيب مَعَ انوثيته

واخت فَأكْثر مَعَ بنت اَوْ بنت ابْن فَأكْثر يرثن مَا فضل والأبن وَابْنه وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب يعصبون اخواتهم فلذكر مثلا مَا لانثى وَمَتى كَانَ العاصب عَمَّا اَوْ ابْنه اَوْ ابْن اخ انْفَرد بالأرث دون اخواته

وان عدمت عصبَة النّسَب ورث الْمولى الْمُعْتق مُطلقًا ثمَّ عصبته الذُّكُور الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب كالنسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت