فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 454

كتاب النِّكَاح

الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر ولي وَمن يُزَوّج اذا لم يكن ولي

١١٧٩ - قَالَ عبد الله سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل تزوج امْرَأَة بِشُهُود بِغَيْر ولي

قَالَ لَا يجوز

١١٨٠ - قيل لأبي وانا اسْمَع الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أم القَاضِي

قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام

١١٨١ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة جعلت امرها الى رجل من الْمُسلمين فَزَوجهَا وَلها اخوة وعصبة

قَالَ تسْتَقْبل النِّكَاح النِّكَاح من اخوتها اَوْ عصبتها

١١٨٢ - سَأَلت ابي عَن رجل شهد تَزْوِيج امْرَأَة فَلَمَّا كَانَ بعد جَاءَتْهُ الْمَرْأَة فَقَالَت ان زَوجي قد طَلقنِي وَانْقَضَت عدتي يقبل الشَّاهِد قَوْلهَا ويتزوج بهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت