فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 192

فَإِن رأى الإِمَام أَن يبلغ بحده ثَمَانِينَ إِذا تهافت فِيهِ فعل

وَمن شرب النَّبِيذ متأولا لم ترد شَهَادَته وَإِن حد مَا لم يسكر

وَلَا يحد بالإستنكاه وَلَا بالسكر حَتَّى يقر أَنه شرب مُسكرا أَو يشْهد عَلَيْهِ شَاهدا عدل أَنه شرب من شار بِشرب مِنْهُ غَيره فَسَكِرَ فَيحد حِينَئِذٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب السّرقَة

وَمن سرق ربع دِينَار أَو مَا قِيمَته ربع دِينَار من غَالب النُّقُود الجيدة من حرز مثله وَلم يكن لَهُ شُبْهَة فِي الْحِرْز وَلَا فِي المَال وَلَا فِي الْمَالِك قطعت يَده الْيُمْنَى من الزند وحسمت بالدهن الْحَار

فَإِن سرق ثَانِيَة قطعت رجله الْيُسْرَى من الكعب وحسمت

فَإِن سرق ثَالِثَة قطعت يَده الْيُسْرَى

فَإِن سرق رَابِعَة قطعت رجله الْيُمْنَى

فَإِن سرق بعد الرَّابِعَة عزّر وَلم يقتل

وَلَو لم يقطع فِي الأولى حَتَّى سرق مرَارًا قطعت يَده الْيُمْنَى بجميعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت