فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 192

وَلَا قطع على غَاصِب وَلَا مختلس وَلَا خائن وَلَا علا وَالِد سرق من مَال وَلَده وَلَا على ولد سرق من مَال وَالِده وَلَا على زوج سرق من مَال زَوجته وَلَا على زَوْجَة سرقت من مَال زَوجهَا وَلَا على عبد سرق من مَال سَيّده

وَإِذا اشْترك الْجَمَاعَة فِي سَرقَة لم يقطعوا حَتَّى تبلغ حِصَّة كل وَاحِد مِنْهُم ربع دِينَار فَصَاعِدا

وَإِذا نقب أحدهم وَدخل آخر فَأخْرج السّرقَة لم يقطع وَاحِد مِنْهُمَا

وَلَو اسْتهْلك السّرقَة فِي الْحِرْز أغرم وَلم يقطع وَلَو استهلكها بعد إخْرَاجهَا قطع وأغرم مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا

وَلَو وهبت لَهُ السّرقَة لم يسْقط عَنهُ الْقطع

وَلَا يجوز الْعَفو عَن حد الله بعد وُجُوبه

وَإِذا شهد بِالسَّرقَةِ عَدْلَانِ ثَبت الْغرم وَالْقطع فَإِن شهد بهَا رجل وَامْرَأَتَانِ ثَبت الْغرم دون الْقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت