فهرس الكتاب
الصفحة 106 من 472
لَو طلب الإِمَام زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة وَجب التَّسْلِيم إِلَيْهِ بِلَا خلاف بذلا للطاعة فَإِن امْتَنعُوا قَاتلهم فَإِن لم يطالبهم الإِمَام وَلم يَأْتِ السَّاعِي فيؤخر رب المَال مَا دَامَ يَرْجُو مَجِيء السَّاعِي
فَإِذا أيس فقد ذكرنَا فِي الزَّكَاة أَنه يفرق بِنَفسِهِ وَهُوَ نَص الشَّافِعِي فَمن الْأَصْحَاب من قَالَ هَذَا الْجَواب على أَن لَهُ أَن يفرق زَكَاة الظَّاهِرَة بِنَفسِهِ وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ على الْقَوْلَيْنِ صِيَانة لحق الْمُسْتَحقّين عَن التَّأْخِير والتفويت
حجم الخط: