فهرس الكتاب
الصفحة 126 من 472
بِهِ كَمَا فِي الْحَج أَولا كَمَا فِي الصَّلَاة فِيهِ خلاف حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة وَقَالَ فِي كتاب النّذر لَو نذر صَوْم الدَّهْر فَأفْطر يَوْمًا فَلَا سَبِيل إِلَى قَضَائِهِ فَإِن كَانَ لعذر سفر أَو مرض فَلَا فديَة وَإِن تعدى لزمَه قَالَ الإِمَام وَهل يجوز أَن يَصُوم عَن الْمُفطر الْمُتَعَدِّي وليه فِي حَيَاته تَفْرِيعا على أَنه يَصُوم عَن الْمَيِّت
حجم الخط: