فهرس الكتاب
الصفحة 137 من 472
146 -مَسْأَلَة
الْحَج مَاشِيا أفضل على أصح الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي الرّكُوب أفضل قَالَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَهُوَ الصَّوَاب
وَعَن شُرَيْح التَّسْوِيَة بَين الْمَشْي وَالرُّكُوب مَا لم يحرم فَإِذا أحرم فالمشي أفضل
وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء إِن سهل عَلَيْهِ الْمَشْي فالمشي أفضل فِي حَقه كَالصَّوْمِ بِالنِّسْبَةِ للْمُسَافِر وَإِلَّا
حجم الخط: