فهرس الكتاب
الصفحة 141 من 472
مرِيدا للنسك فَأحْرم مِنْهُ لم ينْعَقد احرامه لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لِلْعِبَادَةِ للبدنية فَإِن أسلم قبل فَوَات الْوُقُوف وَلَزِمَه الْحَج فَلهُ أَن يحجّ وَإِن توجه فالحج على التَّرَاخِي فَإِن حج من سنته فَعَاد إِلَى الْمِيقَات فَأحْرم مِنْهُ أَو أحرم من مَوْضِعه وَعَاد إِلَيْهِ محرما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يعد لزمَه الدَّم كَالْمُسلمِ إِذا جاوزه على قصد النّسك
حجم الخط: