فهرس الكتاب
الصفحة 147 من 472
يحرم لِأَنَّهُ كالآلة أَو بِغَيْر إِذْنه حرم
156 -مَسْأَلَة
لَو وَجَبت شَاتَان على رجلَيْنِ فِي قتل صيدين لم يجز أَن يذبحا عَنْهُمَا بَدَنَة ذَكرُوهُ فِي بَاب الْأُضْحِية
157 -مَسْأَلَة
لَو أَن ثَلَاثَة محرمين قتلوا صيدا فذبح أحدهم ثلث شَاة وَأطْعم الآخر بِقِيمَة ثلث شَاة وَصَامَ الآخرعدل ذَلِك أجزأهم ذكره فِي الرَّوْضَة فِي صَدَقَة الْفطر
حجم الخط: