الصفحة 161 من 472

تَفْرِيعا على الْجَدِيد وَوَافَقَهُ ابْن خيران ذكره فِي الْهِبَة وَلم يرجح شَيْئا

وَهنا تَنْبِيه وَهُوَ أَنا إِذا صححناه فَلَا ينْعَقد بِلَفْظ البيع كَذَا جزم بِهِ فِي الْبَحْر فِي بَاب الْعُمْرَى

172 -مَسْأَلَة

لَو انْفَسَخ البيع الْجَارِي بَين الْمُتَعَاقدين واراد إِعَادَته فَقَالَ البَائِع قررتك على مُوجب العقد الأول وَقبل صَاحبه فَفِي انْعِقَاده وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي الْقَرَاض قَالَ وَفِي مثله من النِّكَاح لَا يعْتَبر ذَلِك وللامام فِيهِ احْتِمَال لجَرَيَان لفظ النِّكَاح مَعَ لتقرير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت