فهرس الكتاب
الصفحة 164 من 472
الآخرين بِأَلف هَل يَصح البيع فِي الْجمع لَكِن الَّذِي جزم بِهِ الإِمَام فِي النِّهَايَة أَنه ينْعَقد بِأَلف
176 -مَسْأَلَة
لَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ اشْتريت بِأَلف وَخَمْسمِائة نقل هُنَا عَن فتاوي الْقفال الصِّحَّة وَاسْتغْنى بِهِ وأعادها فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة وَفِي الْخلْع وَجزم بِالْبُطْلَانِ وَكَذَا صرح بِهِ القَاضِي حُسَيْن وَالْإِمَام فِي الْخلْع وَالْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ والهروي فِي البيع قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَنه الظَّاهِر
حجم الخط: