فهرس الكتاب
الصفحة 172 من 472
رواجها وَلِأَن بيع الغالية والمعجونات جَائِز وَإِن كَانَت مُخْتَلفَة الأقدار فَكَذَلِك هَهُنَا
وَالثَّانِي الْمَنْع وَبِه أجَاب الْقفال لِأَنَّهَا مَقْصُودَة بِاعْتِبَار مَا فِيهَا من النقرة وَهِي مَجْهُولَة الْقدر والاشارة إِلَيْهَا لَا تفِيد الْإِحَاطَة بِقدر النقرة فَأشبه بيع تُرَاب الْمَعْدن وتراب الصاغة فَإِن قُلْنَا بِالْأولِ فَلَو بَاعَ بِدَرَاهِم مُطلقًا وَنقد الْبَلَد مغشوش صَحَّ العقد وَوَجَب من ذَلِك النَّقْد وَإِن قُلْنَا بِالثَّانِي لم يَصح ذكره فِي زَكَاة النَّقْد
حجم الخط: