فهرس الكتاب
الصفحة 183 من 472
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب المناهي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
200 -مَسْأَلَة
اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعلق عتقه بِصفة وفرعنا على صِحَة البيع بِشَرْط الْعتْق لم يَصح البيع على الْأَصَح حَكَاهُ فِي كتاب الظِّهَار عَن ابْن كج قَالَ وَحكى وَجْهَيْن فِيمَا لَو اشْترى جَارِيَة حَامِلا بِشَرْط الْعتْق فَولدت ثمَّ عتقهاهل يتبعهاالولد وَأَنه لَو بَاعَ عبدا بِشَرْط أَن يَبِيعهُ المُشْتَرِي بِشَرْط الْعتْق فَالْمَذْهَب بطلَان البيع وَعَن ابْن الْقطَّان أَنه على وَجْهَيْن وَقد ذكر ذَلِك جمعية فِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُنَا
حجم الخط: