فهرس الكتاب
الصفحة 192 من 472
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحمل فِي البيع على مَا يملكهُ لِأَن الظَّاهِر أَن لَا بيع مَالا يملكهُ وَفِي الْإِقْرَار على الإشاعة لِأَنَّهُ إِخْبَار وَرجحه الإِمَام الْغَزالِيّ وَرجح الْبَغَوِيّ الإشاعة فيهمَا
210 -مَسْأَلَة
اشْترى مِنْهُ ثوبا وعاقد عقد السَّبق بِعشْرَة فَإِن جعلنَا الْمُسَابقَة لَازِمَة فكالجمع بَين بيع وَإِجَارَة وفيهَا قَولَانِ أَو جَائِزَة لم يجز لِأَن
حجم الخط: