فهرس الكتاب
الصفحة 302 من 472
بِخِلَاف الزَّكَاة لاتجب التَّسْوِيَة بَينهم وَإِنَّمَا تعينُوا عِنْد الْحصْر لفقد غَيرهم ذكره فِي قسم الصَّدقَات
363 -مَسْأَلَة
لَو أوصى بمجمل وَمَات فبينه الْوَارِث فَزعم الْمُوصي لَهُ أَنه أَكثر يحلف الْوَارِث على نفي الْعلم بِاسْتِحْقَاق الزِّيَادَة وَلَا يتَعَرَّض للإرادة بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ الْمقر وَفسّر لوَارث وَادّعى الْمقر لَهُ زِيَادَة حَيْثُ عطف الْوَارِث على نفي إِرَادَة الْمَوْرُوث
وَالْفرق أَن الْإِقْرَار اخبار عَن سَابق وَقد يتَعَرَّض فِيهِ اطلَاع
حجم الخط: