فهرس الكتاب
الصفحة 311 من 472
صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ لاستغنائه عَن الزَّكَاة بِالسَّهْمِ المصروف إِلَى الْيَتَامَى من الْغَنِيمَة وَعَن ابْن أبي هُرَيْرَة أَنه يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى قيمه قَالَ ابْن كج وَهُوَ الْمَذْهَب ذكره فِي بَاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على استقراض الإِمَام
375 -مَسْأَلَة
يقدم فِي الصَّدقَات المنجزة الْأَقَارِب الْمَحَارِم ثمَّ غير الْمَحَارِم ثمَّ بِالرّضَاعِ ثمَّ بالمصاهرة ثمَّ بِالْوَلَاءِ ثمَّ بالجوار ذكره فِي أول الْوَصِيَّة
حجم الخط: