فهرس الكتاب
الصفحة 324 من 472
395 -مَسْأَلَة
إِذا ملك مسكنا أَو عبدا يحْتَاج إِلَيْهِ فَهَل لَهُ نِكَاح الْأمة أم بيعهَا لطول الْحرَّة وَجْهَان ذكره فِي كتاب الظِّهَار
396 -مَسْأَلَة
فِي وجوب الحكم بَين الذمتين عِنْد الترافع طرق مِنْهَا أَن الْقَوْلَيْنِ فِي حُقُوق الله تَعَالَى أما فِي حُقُوق الْعباد فَلَا يجب قولا وَاحِدًا واستنبطه الرَّافِعِيّ من
حجم الخط: