فهرس الكتاب
الصفحة 327 من 472
400 -مَسْأَلَة
لَهَا قبض الصَدَاق بِغَيْر إِذن الزَّوْج إِذا سلمت نَفسهَا ذكره فِي كتاب البيع
401 -مَسْأَلَة
لَو زوج أمته ثمَّ أعْتقهَا وَأوصى لَهَا بمهرها الْحَال فَلَيْسَ لَهَا أَن تمْتَنع عَن تَسْلِيم نَفسهَا حَتَّى تقبضه لِأَنَّهَا ملكته بِالْوَصِيَّةِ لَا على أَنه مهر وَلَو زوج أم وَلَده ثمَّ مَاتَ وعتقت وصارميراثها للْوَارِث فَلَيْسَ لَهُ حَبسهَا إِذا لَا يملكهَا وَلَا لَهَا الْحَبْس لِأَن الصَدَاق لغَيْرهَا وَكَذَلِكَ
حجم الخط: