فهرس الكتاب
الصفحة 334 من 472
410 -مَسْأَلَة
لَو طلق امْرَأَته على أَن يعْتق صَاحبه عَبده وَيكون طَلَاق امْرَأَته عوضا عَن عتقه قَالَ الحناطي يَقع الطَّلَاق وَلَا رُجُوع بِالْمهْرِ على أحد
وَفِي عتق العَبْد وَجْهَان إِن عتق فَلَا رُجُوع بِقِيمَتِه وَقَالَ ابْن كج عِنْدِي يَقع الطَّلَاق وَيحصل الْعتْق وَيرجع الْعتْق وَيرجع الْمُطلق عِلّة الْمُعْتق بِمهْر امْرَأَته وَالْمُعتق على الْمُطلق بِقِيمَة عَبده ذكره فِي نِكَاح الشّغَار
حجم الخط: