الصفحة 337 من 472

413 -مَسْأَلَة

علق طَلَاق امْرَأَته بِدُخُول الدَّار وَنَحْوه ثمَّ قَالَ لأخرى أَشْرَكتك مَعهَا رُوجِعَ فَإِن قَالَ قصدت أَن الثَّانِيَة لَا تطلق حَتَّى تدخل مَعَ دُخُول الأولى وَجعلهَا شريكتها فِي كَون دُخُولهَا شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لِأَن الطَّلَاق إِذا علق بِصفة لَا يجوز نقض ذَلِك التَّعْلِيق وَضم أُخْرَى إِلَيْهَا وَإِن قَالَ أردْت أَن الأولى إِذا دخلت طلقت الثَّانِيَة أَيْضا وَقع لِأَنَّهُ كِنَايَة وَإِن قَالَ أردْت تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُولِهَا نَفسهَا كَمَا علقت دُخُول الأولى بِدُخُولِهَا نَفسهَا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا صِحَة التَّشْرِيك لِأَن التَّشْرِيك يَصح فِي تَنْجِيز الطَّلَاق فَكَذَا فِي تَعْلِيقه

وَإِن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق لَا بل هَذِه وَأَشَارَ إِلَى الْمَرْأَة الْأُخْرَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت