الصفحة 343 من 472

= كتاب الرّجْعَة =

421 -مَسْأَلَة

ادَّعَت على زَوجهَا طَلَاقا رَجْعِيًا فَأنْكر لم يكن انكاره رَجْعَة بالإتفاق ذكره فِي بَاب التَّدْبِير وَالصُّورَة فِيمَا لَو كَانَ طَلقهَا فِي الْبَاطِن فَلَا يكون الْإِنْكَار متضمنا لإنشائها

422 -مَسْأَلَة

لَو استدخلت مَاء الزَّوْج جزم فِي بَاب مثبتات الْخِيَار فِي الْكَلَام على الْعنَّة بِثُبُوت الرّجْعَة لَكِن صحّح فِي بَاب مَوَانِع النِّكَاح أَنَّهَا لَا تثبت وَهُوَ مُشكل بِتَصْحِيحِهِ ايجاب الْعدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت