الصفحة 364 من 472

-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحَضَانَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

455 -مَسْأَلَة

خَالع زَوجته بِأَلف وحضانة الصَّغِير سنة فَتزوّجت فِي أثْنَاء السّنة لم يكن لَهُ انتزاع الْوَلَد مِنْهَا بتزويجها لِأَن الْإِجَارَة عقد لَازم نَقله فِي آخر الْخلْع عَن فتاوي القَاضِي حُسَيْن

456 -مَسْأَلَة

أطْلقُوا هُنَا أَن الرّقّ يمْنَع الْحَضَانَة وَقَالَ فِي كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد إِذا أسلمت أم ولد الْكَافِر يتبعهَا وَلَدهَا فِي الْإِسْلَام وحضانته لَهَا وَإِن كَانَت رقيقَة مَا لم تتَزَوَّج قَالَه أَبُو اسحاق الْمروزِي وَكَأن الْمَعْنى فِيهِ مَعَ وفور شفقتها فراغها لمنع السَّيِّد من قربانها قَالَ أَبُو اسحاق وَإِذا تزوجت صَار الْأَب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت