فهرس الكتاب
الصفحة 371 من 472
466 -مَسْأَلَة
لَو قتل الزَّانِي الْمُحصن بعد الرُّجُوع عَن الْإِقْرَار بالزنى قَالَ ابْن كج فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا لَا يجب لاخْتِلَاف الْعلمَاء فِي سُقُوط الْحَد بِالرُّجُوعِ ذكره فِي بَاب الزِّنَى
467 -مَسْأَلَة
لَو قتل الْوَلَد الْمَنْفِيّ بِاللّعانِ فَفِي الْقصاص وَجْهَان حَكَاهُمَا عَن الْمُتَوَلِي فِي بَاب مايحرم من النِّكَاح وَاقْتضى كَلَامه تَرْجِيح الْمَنْع وَقَالَ فِي آخر اللّعان وَفِي التَّتِمَّة أَن الْملَاعن لَو قتل الَّذِي نَفَاهُ وَقُلْنَا يلْزمه الْقصاص
حجم الخط: