الصفحة 396 من 472

النّصاب خَاصَّة وَالزَّائِد لَا حكم لَهُ ذكره فِي الزَّكَاة فِي الْكَلَام على الوقص قلت وَيَجِيء مثله فِي الْمُوَضّحَة يجب فِيهَا خمس من الْإِبِل وَإِن استوعبت الرَّأْس قطعا وَبِه صرح الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد فِي الفروق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت