فهرس الكتاب
الصفحة 407 من 472
515 -مَسْأَلَة
لايجوز بداءة الذمى بِالسَّلَامِ فَإِن بَدَأَ بِهِ لَا يُجَاب قَالَه فِي التَّهْذِيب قَالَ فِي الرَّوْضَة وَهُوَ وَجه حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَالصَّحِيح أَنه يُجَاب بِمَا ثَبت فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَعَلَيْكُم ذكره فِي كتاب الْجِزْيَة
516 -مَسْأَلَة
تعلم السحر وتعليمه الَّذِي ذكره الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم الْعِرَاقِيُّونَ وَصَاحب التَّهْذِيب أَنه حرَام لخوف الإفتتان والإضرار بِالنَّاسِ
حجم الخط: