الصفحة 412 من 472

-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصَّيْد والذبائح - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

522 -مَسْأَلَة

الْحَيَوَان الْمَأْكُول لَا يجوز ذبحه إِلَّا لقصد الْأكل فَإِن لم يقْصد بِالذبْحِ الْأكل منع مِنْهُ

ذكره فِي الْغَضَب فِي مَسْأَلَة ابتلاع الْخَيط

523 -مَسْأَلَة

الْحَلَال إِذا قتل دابه دفعا وَأصَاب المذبح فَفِي الْحل وَجْهَان لِأَنَّهُ لم يقْصد الذّبْح وَالْأكل حَكَاهُ فِي بَاب صول الْفَحْل عَن ابراهيم الْمُرُور وَذي وَقَضيته أَن الْمحرم إِذا قتل صيدا صال عَلَيْهِ فَلَا يحل بطرِيق الأولى وَهُوَ فرع حسن

524 -مَسْأَلَة

لَو ذبح المشرف على الْمَوْت وَشك فِي أَن حركته كَانَت حَرَكَة مَذْبُوح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت