الصفحة 431 من 472

-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقِسْمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

554 -مَسْأَلَة

الْمبعض بَين سيدين لَا تَقْدِير للنوبتين فِي الْمُهَايَأَة وَفِي كتاب ابْن كج أَنه تجوز الْمُهَايَأَة يَوْمَيْنِ ويومين وَثَلَاثَة وَثَلَاثَة فَإِذا زَادَت كَسنة وَسنة فَفِي الْجَوَاز وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة

555 -مَسْأَلَة

حكى فِي بَاب الرَّهْن وَجها أَنه لَا حَاجَة إِلَى إِذن الشَّرِيك فِي قسْمَة المتماثلات لِأَن قسمتهَا إِجْبَار وَالْمذهب أَنه لَا بُد من مُرَاجعَته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت