الصفحة 436 من 472

من أدب الْقَضَاء بِنَحْوِ أَرْبَعَة أوراق وَذكر فِي آخر الْبَاب الأول من الرَّهْن أَنه إِذا رهن عينا بِعشْرَة ثمَّ اسْتقْرض عشرَة ليَكُون رهنا بهَا وَأشْهد شَاهِدين أَنه مَرْهُون بِعشْرين وَعرف الشَّاهِدَانِ حَقِيقَة الْحَال وَهُوَ رهن الْمَرْهُون بدين آخر عِنْد الْمُرْتَهن نظر أَن شَهدا على اقرار الرَّاهِن فَالْوَجْه تجويزه مُطلقًا وان شَهدا أَنه مَرْهُون فَإِن كَانَا لَا يعتقدان جَوَازه فَوَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح أَنه لَا يجوز لِأَن الِاجْتِهَاد للْحَاكِم لَا إِلَيْهِمَا

562 -مَسْأَلَة

شهد أَنه قَالَ أحد هذَيْن الْعَبْدَيْنِ حر أَو احدى امْرَأَتي طَالِق يقبل وَيعْمل بمقتضاها وساعدنا أَبُو حنيفَة فِي الطَّلَاق دون الْعتْق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت