الصفحة 439 من 472

قَالَ الإِمَام وَهُوَ قِيَاس قَول المراوزة قَالَ وَالْخلاف فِيمَا إِذا لم يطلّ فَإِن طَال الْفَصْل فَالْوَجْه الْقطع بِقبُول الشَّهَادَة مَعَ احْتِمَال فِيهِ ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة

566 -مَسْأَلَة

عَن أبي هُرَيْرَة أَن شَهَادَة الْأَب على ابْنه بِمَا يُوجب الْقَتْل لَا تقبل لِأَنَّهُ لَا يقتل بقتْله فَلَا يقبل قَوْله وَالظَّاهِر خِلَافه ذكره فِي الْجراح فِي الْكَلَام على الْخصْلَة الثَّالِثَة الْولادَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت