الصفحة 441 من 472

ابْن كج حكى وَجها أَنه لَا يعْتَمد قولهن إِلَّا بعد مُضِيّ سِتَّة أشهر وَإِن الْجُمْهُور لم يشترطوا ذَلِك

570 -مَسْأَلَة

لَو أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فِي عتق أَو بيع أَو وَطْء فَفعل لم يرتب عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ وَفِي الْوَطْء لَو حصل الْوَلَد ثمَّ حصل الِاخْتِلَاف فِي الْأذن فَالْقَوْل قَول الْمُرْتَهن فَلَو أَقَامَ الرَّاهِن عَلَيْهِ شَاهدا وَامْرَأَتَيْنِ فَفِي ثُبُوته وَجْهَان حَكَاهُمَا ابْن كج الْقيَاس الْمَنْع كَالْوكَالَةِ ذكره فِي بَاب الرَّهْن

571 -مَسْأَلَة

إِذا أوصى بِعِتْق سَالم وثب ذَلِك بطريقة فَشهد الوارثان بِأَنَّهُ رَجَعَ عَن ذَلِك وَأوصى بِعِتْق غَانِم وكل مِنْهُمَا ثلث مَاله فَإِن شَهَادَتهمَا مَقْبُولَة فِي الْأَمريْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت