فهرس الكتاب
الصفحة 462 من 472
606 -مَسْأَلَة
لَو قَالَ لعَبْدِهِ هَذَا ابْني وَنَحْوه وَهُوَ يجوز أَن يكون ابْنا لَهُ فَفِي الْعتْق وَجْهَان بِلَا تَرْجِيح ذكرهَا فِي كتاب الْإِقْرَار
حجم الخط: