الصفحة 157 من 261

= كتاب الْجِهَاد =

318 -حكم الْجِهَاد هُوَ فرض كِفَايَة وَإِن لم يبْدَأ الْكفَّار

319 -المعذورون عَن الْجِهَاد وَلَا جِهَاد على عبد وَامْرَأَة وأعمى ومقعد وأقطع الْيَد إِلَّا إِذا هجم الْعَدو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت