179 -سَجْدَة السَّهْو يجب للسَّهْو لَا للعمد سَجْدَتَانِ مَتى ترك وَاجِبا أَو أَخّرهُ أَو أخر ركنا أَو زَاد فِي صلَاته فعلا من جِنْسهَا
180 -السَّهْو بِاعْتِبَار الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَيجب على الْمَأْمُوم بسهو الإِمَام فَإِن تَركه الإِمَام وَافقه الْمَأْمُوم وسهو الْمَأْمُوم لَا يُوجب السُّجُود