الصفحة 189 من 255

لَو قَالَ نسَائِي طَوَالِق إِلَّا عمْرَة وَلَيْسَ لَهُ غَيرهَا لم تطلق قَالَ وَكَذَا لَو كَانَت امْرَأَته فِي نسْوَة فَقَالَ طلقت هَؤُلَاءِ إِلَّا هَذِه وَأَشَارَ إِلَى زَوجته

مَسْأَلَة

ذهب البصريون إِلَى أَن الْمُسْتَثْنى لَا بُد أَن ينقص عَن نصف الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَقيل يجوز اسْتثِْنَاء النّصْف أَيْضا

وَقيل بل يجوز الْأَكْثَر إِذا علمت ذَلِك فتفاريع الْأَصْحَاب مُوَافقَة لِلْقَوْلِ الثَّالِث الْمَرْجُوح

فَمِنْهَا أَنهم صححوا الِاسْتِثْنَاء إِذا قَالَ عَليّ عشرَة إِلَّا تِسْعَة أَو لَهُ هَذِه الدَّار إِلَّا ثلثهَا أَو أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَتَيْنِ وَنَحْو ذَلِك

وَمِنْهَا إِذا قَالَ الْمَرِيض أَعْطوهُ ثلث مَالِي إِلَّا كثيرا مِنْهُ جَازَ إِعْطَاؤُهُ أقل مُتَمَوّل وَلَو قَالَ إِلَّا قَلِيلا أَو إِلَّا شَيْئا فَكَذَلِك وَقَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور يعْطى زِيَادَة على السُّدس وَالْمَعْرُوف كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ هُوَ الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت