الصفحة 130 من 360

مَسْأَلَة 3

ذهب الْجُمْهُور من أَصْحَاب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن تَخْصِيص الحكم بِصفة من أَوْصَاف الشَّيْء يدل على نفي الحكم عَمَّا عدا مَحل الصّفة وَهُوَ الملقب بِالْمَفْهُومِ

مِثَاله قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة فَدلَّ على نفي الحكم عَمَّا عَداهَا وتنزل الصّفة منزلَة الْعلَّة

وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن عدُول صَاحب الشَّرْع عَن اللَّفْظ الْعَام وَهُوَ قَوْله فِي الْغنم زَكَاة إِلَى اللَّفْظ الْخَاص وَهُوَ قَوْله فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة لَا بُد وَأَن يكون لفائدة وَلَا فَائِدَة إِلَّا نفي الحكم عَمَّا عدا مَحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت